العلامة الحلي

167

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

[ الفصل ] الأوّل : في لقطة الأموال غير الحيوان وفيه مطالب : المطلب الأوّل : في الأركان . وهي ثلاثة : الركن الأوّل : الالتقاط . وهو معلوم في اللّغة ، وأمّا في الشرع : فهو أخصّ ، وهو عبارة عن أخذ مالٍ ضائعٍ ليعرّفه الآخذ سنةً ثمّ يتملّكه إن لم يظهر مالكه بشرط الضمان إذا ظهر ولم يكن في الحرم ، أو يحتفظه واجباً فيه ، ومستحبّاً في غيره . واعلم أنّ الالتقاط إن كان في غير الحرم ، كان مكروهاً عند علمائنا ، سواء وثق الملتقط من نفسه أو لا ، وسواء خاف ضياعها أو لا - وبه قال ابن عباس وابن عمر وجابر بن زيد والربيع بن خثيم ، وهو مذهب عطاء ومالك وأحمد « 1 » - لما رواه العامّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « لا يُؤوي الضالّةَ إلّا ضالٌّ » « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام في اللّقطة ، إلى أن قال : « وكان عليّ بن الحسين عليه السلام يقول لأهله :

--> ( 1 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 151 ، بداية المجتهد 2 : 304 ، المغني 6 : 346 ، الشرح الكبير 6 : 360 ، المحلّى 8 : 261 ، الحاوي الكبير 8 : 11 ، حلية العلماء 5 : 525 ، البيان 7 : 444 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 339 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 2 : 836 / 2503 ، سنن أبي داوُد 2 : 139 / 1720 ، سنن البيهقي 6 : 190 ، مسند أحمد 5 : 481 / 18702 ، المعجم الكبير - للطبراني - 2 : 330 - 331 / 2376 و 2377 ، شرح معاني الآثار 4 : 133 .